قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمّي السيد أنيس بن تعاريت عضوا ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير عوضا عن السيدة أسماء مذيوب.
سمّي السيد أنيس بن تعاريت عضوا ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير عوضا عن السيدة أسماء مذيوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون