قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس، وذلك ابتداء من 22 جوان 2015 :
ـ الأستاذ محمد نبيل نصيب : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نجلاء بن جاب الله : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ سعيد الجليدي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة فاتن تينسة : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة فاطمة فيتوري : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد فيصل السلايمي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس، وذلك ابتداء من 22 جوان 2015 :
ـ الأستاذ محمد نبيل نصيب : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نجلاء بن جاب الله : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ سعيد الجليدي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة فاتن تينسة : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة فاطمة فيتوري : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد فيصل السلايمي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون