Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس، وذلك ابتداء من 22 جوان 2015 :
ـ الأستاذ محمد نبيل نصيب : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نجلاء بن جاب الله : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ سعيد الجليدي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة فاتن تينسة : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة فاطمة فيتوري : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد فيصل السلايمي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟