قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سميت السيدة سهام الفيلالي متصرفا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد طارق مرابط، وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2015.
سميت السيدة سهام الفيلالي متصرفا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد طارق مرابط، وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون