أمر حكومي عدد 2434 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2434 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة ثورية الواعر، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ثورية الواعر، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون