قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي السيد نبيل حمدي متصرفا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات عوضا عن السيدة أمال جراد وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2015.
سمي السيد نبيل حمدي متصرفا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات عوضا عن السيدة أمال جراد وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون