أمر حكومي عدد 2566 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أساتذة للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2566 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمّي الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي في مادة "علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات" ابتداء من 8 جويلية 2014 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
سيد الشهيبي المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
حسن خروبي المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
محمد رضا العوني المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
سمّي الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي في مادة "علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات" ابتداء من 8 جويلية 2014 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
سيد الشهيبي المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
حسن خروبي المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
محمد رضا العوني المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون