قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سميت الدكتورة سمر صمود عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن الدكتور عفيف بن صالح.
سميت الدكتورة سمر صمود عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن الدكتور عفيف بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون