قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي السيد صالح الحسيني متصرفا ممثلا للوكالة الوطنية لحماية المحيط بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير وذلك عوضا عن السيد قيس بلوزة.
سمي السيد صالح الحسيني متصرفا ممثلا للوكالة الوطنية لحماية المحيط بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير وذلك عوضا عن السيد قيس بلوزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون