Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2496 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2496 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة ثريا الزيتوني حرم سعيد، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟