أمر حكومي عدد 2423 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2423 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة نجاة المانع حرم الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية المعمورة ابتداء من أول أكتوبر 2014.
كلفت السيدة نجاة المانع حرم الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية المعمورة ابتداء من أول أكتوبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون