Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلسإدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي الأستاذ علي الطاهر مصباح رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذة شادية لعواني كشريد، وذلك ابتداء من 12 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟