أمر حكومي عدد 2524 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2524 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد رمزي نصيري، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة تشريع بالإدارة الفرعية لمراقبة تطبيق تشريع الشغل بإدارة مراقبة تشريع الشغل بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد رمزي نصيري، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة تشريع بالإدارة الفرعية لمراقبة تطبيق تشريع الشغل بإدارة مراقبة تشريع الشغل بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون