Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2561 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2561 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلّف السيد عامر الطرشون، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والحياة الجمعياتية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟