أمر حكومي عدد 2437 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2437 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد علي الحرابي، مهندس أشغال، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية مدنين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد علي الحرابي، مهندس أشغال، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية مدنين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون