أمر حكومي عدد 2422 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2422 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد لطفي الضميد، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية زاوية قنطش.
كلف السيد لطفي الضميد، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية زاوية قنطش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون