أمر حكومي عدد 2443 لسنة 2015 مؤرخ في 16 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2443 لسنة 2015 مؤرخ في 16 ديسمبر 2015.
كلف السيد غالب التبر، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس مصلحة حفظ والتراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية منزل تميم.
كلف السيد غالب التبر، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس مصلحة حفظ والتراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية منزل تميم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون