قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
عين السيد جلال الهيشري عضوا ممثلا لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك عوضا عن السيدة كوثر تليش العلوي.
عين السيد جلال الهيشري عضوا ممثلا لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك عوضا عن السيدة كوثر تليش العلوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون