أمر حكومي عدد 2450 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2450 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة محبوبة عزيز حرم عمامو، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية الساحلين معتمر.
كلفت السيدة محبوبة عزيز حرم عمامو، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية الساحلين معتمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون