أمر حكومي عدد 2523 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2523 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة بسمة عجبوني حرم هرابي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة القبول والرعاية بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والإدماج بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد.
كلفت السيدة بسمة عجبوني حرم هرابي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة القبول والرعاية بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والإدماج بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون