قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي السيد محمد بن مبارك عضوا ممثلا لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وذلك عوضا عن السيد نور الدين الزوالي.
سمي السيد محمد بن مبارك عضوا ممثلا لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وذلك عوضا عن السيد نور الدين الزوالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون