قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مفوض خاص للدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد الصادق سعيداني بمهام مفوض خاص للدولة بالجلسات العامة للشركة الوطنية للاتصالات عوضا عن السيد آثر شعبان.
كلف السيد الصادق سعيداني بمهام مفوض خاص للدولة بالجلسات العامة للشركة الوطنية للاتصالات عوضا عن السيد آثر شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون