Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مفوض خاص للدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد الصادق سعيداني بمهام مفوض خاص للدولة بالجلسات العامة للشركة الوطنية للاتصالات عوضا عن السيد آثر شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟