قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمّيت السيدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيد فيصل الديماسي.
سمّيت السيدة لمياء الشايبي حرم الوسلاتي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيد فيصل الديماسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون