قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 22 فيفري 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية :
الاختصاصات عدد الخطط المراد سد شغورها
تربية الحيوانات المجترة 1
تربية الحيوانات الصغرى 1
الآلية الفلاحية 1
الأشجار المثمرة 1
زراعة الخضروات 1
المجموع 5
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 جانفي 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 22 فيفري 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية :
الاختصاصات عدد الخطط المراد سد شغورها
تربية الحيوانات المجترة 1
تربية الحيوانات الصغرى 1
الآلية الفلاحية 1
الأشجار المثمرة 1
زراعة الخضروات 1
المجموع 5
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 جانفي 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون