أمر حكومي عدد 2554 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2554 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلّف السيد رمضان بوشعالة، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي "الأنس" بالقطب التكنولوجي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد رمضان بوشعالة، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي "الأنس" بالقطب التكنولوجي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون