قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي الدكتور محمد العش عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتورة فاطمة بن موسى، وذلك ابتداء من 7 أكتوبر 2015.
سمي الدكتور محمد العش عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتورة فاطمة بن موسى، وذلك ابتداء من 7 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون