قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمّيت السيدة راضية بن مبارك متصرفة ممثلة للمعهد الوطني للتراث لدى مجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيدة سلوى الطرابلسي.
سمّيت السيدة راضية بن مبارك متصرفة ممثلة للمعهد الوطني للتراث لدى مجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيدة سلوى الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون