قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة لوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمّي السيد خليل شطورو متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد عبد الحميد الغانمي.
سمّي السيد خليل شطورو متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد عبد الحميد الغانمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون