قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمّي السيد سامي بن مبروك متصرفا ممثلا للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد محمد صالح الشابي الأحسن.
سمّي السيد سامي بن مبروك متصرفا ممثلا للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد محمد صالح الشابي الأحسن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون