أمر حكومي عدد 2514 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2514 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت الآنسة يسرى الباجي، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
كلفت الآنسة يسرى الباجي، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون