أمر حكومي عدد 2538 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2538 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة سهام الواعر حرم سلطاني، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس خلية الاتصال بوحدة الاتصال والتوثيق بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1930 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة سهام الواعر حرم سلطاني، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس خلية الاتصال بوحدة الاتصال والتوثيق بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1930 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون