قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي السيد أنور الزواري عضوا ممثلا عن المجلس الوطني للإعتماد بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 4 سبتمبر 2015.
سمي السيد أنور الزواري عضوا ممثلا عن المجلس الوطني للإعتماد بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 4 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون