أمر حكومي عدد 2577 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2577 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة بسمة قاسم حرم محمد، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير التكوين والوقاية والدراسات بالكتابة العامة للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بوزارة الشباب والرياضة.
كلّفت السيدة بسمة قاسم حرم محمد، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير التكوين والوقاية والدراسات بالكتابة العامة للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون