أمر حكومي عدد 2513 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2513 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد مروان بن تيتة، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المنظمات المهنية بالإدارة الفرعية للنهوض بالحوار الاجتماعي بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد مروان بن تيتة، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المنظمات المهنية بالإدارة الفرعية للنهوض بالحوار الاجتماعي بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون