أمر حكومي عدد 2477 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2477 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمّي السيد رزيق الوسلاتي، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ابتداء من 1 جويلية 2015.
سمّي السيد رزيق الوسلاتي، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ابتداء من 1 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون