أمر حكومي عدد 2421 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2421 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد أحمد الصالحي، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سبيطلة ابتداء من أول فيفري 2013.
كلف السيد أحمد الصالحي، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سبيطلة ابتداء من أول فيفري 2013.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون