قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي السيد نور الدين العليمي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس إدارة شركة النقل بتونس عوضا عن السيد كمال الدوخ وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
سمي السيد نور الدين العليمي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس إدارة شركة النقل بتونس عوضا عن السيد كمال الدوخ وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون