أمر حكومي عدد 2420 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2420 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد محمد الغريبي، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية زهرة مدين ابتداء من 8 أكتوبر 2014.
كلف السيد محمد الغريبي، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية زهرة مدين ابتداء من 8 أكتوبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون