أمر حكومي عدد 2531 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2531 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد نزار بن سالم، مربي مختص، بمهام رئيس وحدة الإدماج والمتابعة بالمجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2338 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد نزار بن سالم، مربي مختص، بمهام رئيس وحدة الإدماج والمتابعة بالمجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2338 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون