أمر حكومي عدد 2509 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2509 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة رفيقة القارصي حرم العقربي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والتحقيقات حول العلاقات المهنية بالإدارة الفرعية للدراسات والبحوث حول علاقات الشغل بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة رفيقة القارصي حرم العقربي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والتحقيقات حول العلاقات المهنية بالإدارة الفرعية للدراسات والبحوث حول علاقات الشغل بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون