أمر حكومي عدد 2419 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2419 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد مصباح الهلالي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بوفيشة ابتداء من أول أكتوبر 2014.
كلف السيد مصباح الهلالي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بوفيشة ابتداء من أول أكتوبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون