أمر حكومي عدد 2427 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2427 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلف السيد عصام الصغير، متصرف، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية أريانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد عصام الصغير، متصرف، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية أريانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون