أمر حكومي عدد 2586 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2586 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة أميرة الصغيري، أستاذ أول للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب التعاون والتبادل مع الهياكل المماثلة بالمرصد الوطني للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 8 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة أميرة الصغيري، أستاذ أول للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب التعاون والتبادل مع الهياكل المماثلة بالمرصد الوطني للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 8 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون