قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق برفع عقوبة العزل ومنح الصفة الشرفية بعد الوفاة لعدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
ترفع عقوبة العزل بعد الوفاة عن عدل الإشهاد المرحوم الطاهر بن علي بن بلقاسم الحداد طبق أحكام الفصل 57 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
تمنح الصفة الشرفية بعد الوفاة لعدل الإشهاد المرحوم الطاهر بن علي بن بلقاسم الحداد طبق أحكام الفصل 18 من نفس القانون.
ترفع عقوبة العزل بعد الوفاة عن عدل الإشهاد المرحوم الطاهر بن علي بن بلقاسم الحداد طبق أحكام الفصل 57 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
تمنح الصفة الشرفية بعد الوفاة لعدل الإشهاد المرحوم الطاهر بن علي بن بلقاسم الحداد طبق أحكام الفصل 18 من نفس القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون