قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سميت السيدة هالة الزغل متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد علي الكضاعي.
سميت السيدة هالة الزغل متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد علي الكضاعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون