قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 مارس 2018.
كلف السيد محمد سالم الزواغي، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام كاهية مدير إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة.
كلف السيد محمد سالم الزواغي، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام كاهية مدير إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون