قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلف السيد طارق الحاج حسين، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد طارق الحاج حسين، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون