قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 5 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 5 مارس 2018.
كلفت السيدة دنيا الدريدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتعويض والاقتناء بالتراضي بإدارة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة دنيا الدريدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتعويض والاقتناء بالتراضي بإدارة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون