قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد محمد بن يوشع عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيدة نعمة بولعراس، وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
سمي السيد محمد بن يوشع عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيدة نعمة بولعراس، وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون