قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلفت السيدة مديحة البوبكري، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة متابعة وحفظ ملفات الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة مديحة البوبكري، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة متابعة وحفظ ملفات الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون