قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 26 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عصو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 26 فيفري 2018.
سمّيت السيدة ريم بن علي حرم بوعشير عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك خلفا للسيدة سهام بوغديري حرم نمصية.
سمّيت السيدة ريم بن علي حرم بوعشير عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك خلفا للسيدة سهام بوغديري حرم نمصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون